الشيخ الجواهري
333
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كالشيلم ونحوه جاز بصرف زيادة الخالص حينئذٍ إلى مخالف الجنس . كما أنّه يجوز بحنطة مشتملة على ذلك صرفاً لكلّ جنس إلى ما يخالفه . أمّا إذا لم يكن له قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره إذا لم يعرف قدر التفاوت ، وإلّا جاز على الظاهر وليست الحنطتان ذات الترابين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم تساويهما بعد الجفاف ؛ ضرورة كون الرطوبة حينئذٍ من أجزاء الجنس ، وليست هي مستقلّة بنفسها بخلاف التراب ، كما هو واضح . والمكوك كثبور مكيال يسع صاعاً ونصفاً ونصف رطل ، أو ثلاث كيلجات والكيلجة منّ وسبعة أثمان المنّ ، والمنّ : رطلان ، واللَّه أعلم . [ بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ] : المسألة ( السادسة ) : [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ، و ) يكون فيبمنزلة أن ( يصرف كلّ واحد منهما إلى غير جنسه ) وإن لم يقصدا ذلك . ( وكذا لو جعل بدل الدينار أو « 1 » الدرهم شيء من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم ) ؛ إذ هو وإن لم يكن في كلّ منهما جنس يخالف الآخر إلّاأنّ الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ، فهو في الصحّة حينئذٍ كذي الجنسين [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « و » . ( 2 ) في الوسائل : « نيسابور » . ( 3 ) الوسائل 18 : 178 ، ب 6 من الصرف ، ح 1 . ( 4 و 5 ) المصدر السابق : 179 ، 180 ، ح 2 ، 4 .